samedi 3 décembre 2011

مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ملخر



بعد المشاكل إلي صارت جرة مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية قررت بش نساهم من ناحيتي في الوصول إلى صيغة توافقية تلتف عليها أغلبية القوى السياسية فالبلاد 


بالطبيعة إلي عندو إقتراح ولا تعديل في فصل من الفصول مرحب بيه في كل وقت

"مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المقترح من "الفن


إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011

وفاء منه لمبادئ ثورة 14 جانفي 2011

وباعتباره السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.

يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية :

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1

يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها ... 


الفصل 2

 يتم إعتماد نفس فصول هذا القانون في تنظيم أعمال المجلس التأسيسي الموازي التي لا تتعارض مع القانون المنظم للسلط العمومية الموازية

الفصل 3

يتولى المجلس الوطني التأسيسي المهام التالية :

٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية

٭ ممارسة السلطة التشريعية

* قرائة العدد الأخير من جريدة (أو مجلة) المغرب بعد العودة من إستراحة وقبل إستئناف الجلسة المسائية


الباب الثاني : السلطة التأسيسية

الفصل 4

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.

عند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية فثالثة فرابعة فخامسة خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى  وتتم حينها المصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تعتبر القراءة السادسة أخر الإشارات الربانية لإعلان قيام الخلافة السادسة

تكبييييييير 

الباب الثالث : السلطة التشريعية

الفصل 5

يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون

للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه

ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 6

للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها 
بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه
أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لكل من طارق المكي، عبد الرحمان سوڨير و جلال بريك

الفصل 8

يتم حذف الفصل 7 لما يحمله رقم 7 من رمزية للنظام البائد


الباب  الرابع : السلطة التنفيذية


القسم الأول : رئيس الجمهورية

الفصل 9 
يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين ... يجيد القراءة والكتابة، إستعمال برمجيات مايكروسوفت أوفيس والفاكس 

يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي 
« أقسم باللّه العظيم أن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والباقي تو يحلف عليه حمادي الجبالي »

الفصل 10

يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين 
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تعاد دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية
وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا وفي حالة تساوي يقدم من تبقى له أكثر عدد من الأسنان وفي حالة تساوي عيط للهاشمي الحمد و فكو علينا

الفصل 11

يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية

1- تمثيل الدولة التونسية في جميع التظاهرات و المحافل الدولية الخاصة بألعاب القوى،كرة الطاولة ،رفع الأثقال وكمال الأجسام وذلك بعد موافقة جميع أعضاء المجلس


2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر ... مذبيه ينقص مالفدلكة الماسطة ويصحح بلا يرفضه بلا ريق بارد 

3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه
 (نفس اليمين إلي فالفصل التاسع)

4- القيادة العليا للقوات المسلحة

5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

لا يمكن إعتماد الفقرة الرابعة أو الخامسة إلا في "ترافيان" لعبة الاستراتيجيات الأشهر في الانترنت



6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك

7- تعيين مفتي الجمهورية 
وأوقات رصد هلال رمضان



الفصل 12


المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وبالتحديد في حي التضامن نزولاً عند رغبة الأخ الهاشمي الحامدي إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى مكتبه في لندن

الفصل 13

يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون
 ويتولى بصفة وقتية رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية     المنصوص عليها في  الفصل 16  
(فيما يتولى رئيس الحكومة بقية المهام (الفصل 11



الفصل 14

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى السيد محمد الغنوشي "اتولى" عملاً بالفصل 56 من الدستور 1956 لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر



القسم الثاني : الحكومة


الفصل 15

1- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
 "على شرط أن يكون إسم المرشح "حمادي الجبالي

يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء

2- عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي نرجعو للفقرة الأولى من الفصل 15

الفصل 16

لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي ... لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بحكيم القانون الدستوري جوهر بن مبارك أو الإلتحاق به على عين المكان في الأمركب الجامعي بمنوبة

الفصل 17

تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية حتى بما تم إسناده لرئيس الجمهورية.

الفصل 18

تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية
ويسهر رئيس الدولة في قهوة سيدي الشبعان بسيدي بوسعيد رفقة رئيس المجلس التأسيسي باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته


الفصل 19

يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ و نعلن على بركة الله قيام الخلافة السادسة وتكون البيعة للسيد حمادي الجبالي في أجل اقصاه 7 أيام في ساحة القصبة
تكبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبيييبييير

الفصل 19 الموازي

يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة الموازية أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الموازي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ و نعلن على بركة الله قيام الخلافة السادسة الموازية وتكون البيعة للسيد محسن مرزوق في أجل اقصاه 7 أيام في الساحة الموازية لساحة القصبة


الباب الخامس : في تنازع الاختصاص

الفصل 20

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى مكتب السيد الهاشمي الحامدي في لندن الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه في أجل سبعة أيام


NB : 
إنشاء الله بش نهز نسخة مالمشروع هذا وبش نعتصم بيه قدام المجلس التأسيسي
 في المساحة العازلة بين
 الفصيل الماسو-سهيو-حداثي والفصيل الظلامو -رجعيو-إسلامي 

4 commentaires:

  1. أصابنا الإحباط ، ورغم ذلك نسعى للنهوض ...مشكور يالفنّ

    RépondreSupprimer
  2. @من بلد القيظ:
    نشالله إلي جاي خير ... مشكور على التعليق والزيارة صديقي
    :)

    RépondreSupprimer
  3. هذي إسمها عصارة التنبير هههههه توه نجيبلك حمزه ب يضحك شويه :))))

    RépondreSupprimer
  4. @chraigui:
    lloollooll يا خويا علاش هكا عملت معك الدوني ؟؟؟
    هكا بش تثبت عليا التهمة
    هههههه

    RépondreSupprimer